Pages

Ads 468x60px

شاهد الملاحظات الكاملة لهيئة «كبار العلماء» الازهر على قانون «الصكوك»


كان من بين الملاحظات على المادة الأولى: «فى تعريف الصكوك يجب أن تكون الصكوك محددة المدة لكنها لم تحدد وقتاً تنتهى إليه، ومعنى هذا أنه قد تحدد الصكوك بمدد تستغرق أجيالاً، ومعلوم شرعاً أن الصكوك وغيرها من أدوات التمويل الاستثمارى لابد أن تكون منتهية إلى مدد محددة مناسبة لحياة أصحابها، وقد استقر رأى الهيئة على ألا تزيد على خمسة وعشرين عاماً».
وأضافت: «بالنسبة للمادة الثانية نصت فى الفقرة (و) على مؤسسات الوقف بين الجهات المصدرة، ولما كانت للوقف طبيعته الخاصة التى تقتضى بقاء الأصل، وعدم انتهائه إلى وقت، لأن الموقوف يخرج من ملكية الواقف إلى ملكية الله تعالى، واعتبار شرط الواقف كنص الشارع، فقد انتهت الهيئة إلى حذف جهات الوقف من الجهات المصدرة للصكوك، وكل ما يتعلق بالوقف فى نصوص القانون، لعدم مناسبة الوقف للصكوك، لذا رأت الهيئة أن تحذف المادة الثالثة من نص المشروع، والبند سادسا من المادة التاسعة».
وتابعت الهيئة: «المادة الثالثة خاصة بصكوك الوقف، وقد استقر رأى الهيئة على حذفها لما سبق ذكره».
وقالت: «يحسب للمادة الرابعة استبعاد الأصول الحكومية من إصدار الصكوك التأجيرية عليها، ولكن فى المادة ما يمكن أن يلتف به على ذلك، لذا رأت الهيئة حذف عبارة (متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة)، وحذف عبارة: (لكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات محلا لحقوق مالكى الصكوك التى استحدثته)، وذلك لإغلاق الباب تماما أمام أى منفذ لتملك الأصول العامة، ولأن المستحدث قد يكون من الأصول أيضا فيسرى إثبات الحق فيه إلى الأصل الذى أقيم عليه، كبناء أقيم على أرض من الأصول الحكومية، بقصد استغلال المبنى تأجيرياً».
وأضافت الهيئة فى ملاحظاتها: «اشترطت المادة صدور قرار من مجلس الوزراء يحدد الأموال التى يجوز إصدار صكوك حكومية عليها، وقد انتهت هيئة كبار العلماء إلى إضافة عبارة (بعد موافقة الهيئة الشرعية وهيئة الرقابة المالية)، وذلك لضمان تحقق الضوابط الشرعية والمالية».

وتابعت أن المادة التاسعة أقرت صكوك المغارسة، وجعلت للمغارسين حصة من الأرض المغروسة، وهذا يقتضى تمليك المغارسين حصة من الأرض، وذلك يتعارض مع طبيعة عقد الصكوك المحددة بأجل، ويخالف رأى الجمهور الذين يشترطون أن تقتصر حصة المغارس على الأشجار المغروسة وثمارها، دون الأرض، لذا انتهت الهيئة إلى وجوب تعديل هذه المادة، وحصر حصة المغارسين فى المغروس وثماره فقط».
وأوضحت أن اللجنة انتهت إلى تعديل الشرط القائل إن (الأعيان والمنافع فى صكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية لا تقل عن الثلث) إلى (لا تقل عن الثلثين)، فلا تزيد قيمة النقود والديون على الثلث، وذلك لإمكان اعتبارها تابعة للموجودات العينية والمنافع التى يقوم التعاقد عليها، حيث إنه من المعلوم أن تملك النقد والدين تشترط فيه المماثلة والفورية، فراراً من الربا بنوعيه (النساء، والفضل)، وهو ما لا يتحقق فى النص الحالى.
وحذفت الهيئة الفقرة الأخيرة المتعلقة بالوقف، من المادة 11، وانتهت، فى المادة 20، إلى أن يكون تعيين الهيئة الشرعية بقرار من رئيس الوزراء، بعد ترشيح هيئة كبار العلماء، على أن يكون المرشحون للعضوية من غير أعضائها، وذلك لأن عملية إصدار الصكوك وتكييفها شرعاً، ومراقبة التنفيذ تحتاج إلى مؤهلات وقدرات خاصة، وهيئة كبار العلماء هى الأقدر على تقديرها فى المتقدمين لشغل عضوية الهيئة الشرعية المركزية، لضمان تحقيق الضوابط الشرعية فى الصكوك المصدرة.
واستقرت على أن يشترط فى عضو الهيئة الشرعية أن يكون من المصريين الحاصلين على درجة الأستاذية فى الفقه أو الأصول، حيث إن الحاصل على درجة الدكتوراه قد لا تتوافر فيه الخبرة الكافية، لتكييف الصكوك شرعا، عند إصدارها، ورأت ضرورة أن يكون انعقاد الهيئة بحضور سبعة من أعضائها على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الحضور.
وانتهت الهيئة إلى وجوب تغيير كلمة (يجوز) إلى كلمة (يجب) فى المادة 22، لأن المادة فى شكلها الحالى يمكن من خلالها للجهات الخاصة إصدار صكوك من دون هيئة شرعية. ولا يوجد بالقانون ما يلزم الجهات الخاصة بتشكيل هيئة شرعية بها.
وطلبت تعديل المادة 30 إلى «يخضع تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون للقواعد المعمول بها فى القانون المصرى».






Facebook Blogger Plugin: Bloggerized by Mogaz-Today